محمد جواد مغنية
17
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )
الذي لأحدهما دون الآخر ، أيرد على صاحبه ؟ قال : نعم . سقوط النقد : إذا كان الدين من نوع النقد الذي له قيمة بنفسه ، كالذهب والفضة ، ثم أسقطته الدولة ، وأبطلت التعامل به ، إذا كان كذلك وجب دفع المثل ، وإن كان النقد من نوع الورق الذي لا قيمة له إلَّا باعتبار الدولة وجب على المدين الوفاء بالنقد الجاري ، وتقدر القيمة يوم سقوط النقد ، لأن المدين يبقى مطلوبا بالنقد الأول ، ومسؤولا عنه إلى حين إسقاطه ، وفي هذا الحين تتحول المسؤولية من النقد القديم إلى النقد الجديد . الموت ينقض الأجل : اتفقوا على أن الدين المؤجل يصير حالا بموت المدين ، لأن الميت لا ذمة له ، والوارث غير مسؤول ، لأن الإنسان لا يؤاخذ بموت غيره ، فيتعين تعلق الدين بأعيان التركة منذ وفاة المدين ، قال الإمام الصادق عليه السّلام : إذا كان على رجل دين إلى أجل ، ومات حل الأجل . وإذا مات الدائن ينتقل المال الذي اشتغلت به ذمة المدين إلى الورثة ، ويبقى الأجل على ما كان عملا بالاستصحاب . التنجيم : التنجيم أن يوزع الدين على أقساط تستوفي في أوقات معينة ، وهو صحيح